الشيخ مرتضى الحائري
372
شرح العروة الوثقى
نعم ، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني فيتمّها بنيّة الاستحباب . مسألة 3 - الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشكّ . مسألة 4 - إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف * ما لم يعلم بطلانه وإن شكّ في الصحّة بل وإن ظنّ البطلان ، فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا * * . مسألة 5 - كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطا بقصد القربة - كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن - يكفي صدوره من كلّ من كان : من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون ، وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته * * * ، بل وإن قلنا بصحّتها - كما هو الأقوى - على الأحوط .